الشيخ محمد آصف المحسني
227
معجم الأحاديث المعتبرة
وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام ( للتشهّد - صا ) قال : يتجافي ولا يتمكّن من القعود فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلًا إذا قام الامام بقدر ما يتشهّد ثم يلحق بالامام . قال : وسألته عن الّذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال : إقرأ فيهما فانّهما لك الأولَيَان ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها « 1 » . ورواه في التهذيين عن الكليني بأدنى تفاوت . [ 5544 / 2 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن ( محمد - يب خ ) أبن أبي عمير عن ( عمر - صا ) ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( قال - يب خ ) إذا أدرك الرّجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاة صلاته ( و - خ صا ) إن أدرك من الظهر أو ( من - يب ) العصر أو ( من - يب ) العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب وسورة فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أمّ الكتاب فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ( فيها - يب ) ركعتين لا يقرأ فيهما لِانّ الصلاة إنّما يُقْرَأُ فيها في الْاولتين في ( من - خ يب ) كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفي الْاخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ( و - خ صا ) ليس فيهما قراءة وإن أدرك ركعة قرأ فيهاخلف الْامام فإذا سَلَّم الإمام قام فقرأ بأمّ الكتاب وسورة ثم قعد فتشهّد ثم قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة « 2 » . ونقله الصدوق في الفقيه : روى عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال إذا أدرك الرّجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أوّل صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى الأخريين « 3 » لا يقرأ فيهما إنّما هو تسبيح وتهليل ودعاء ليس فيهماء قراءة وان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فإذا سلّم الامام قام فقرأ أم الكتاب ثم قعد فتشهد ثم قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة .
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 381 ، التهذيب : 3 / 46 ، الاستبصار : 1 / 437 وجامع الأحاديث : 7 / 389 . ( 2 ) . التهذيب : 3 / 45 ، الاستبصار : 1 / 436 ، الفقيه : 1 / 256 وجامع الأحاديث : 7 / 390 - 391 . ( 3 ) . الأخيرتين - خ ل .